ابن فهد الحلي
298
المهذب البارع
القسم الثاني ، في الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع ، وأخذه في صورة الجواز مكروه ، ومع تحقق التلف مستحب . فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الأخذ . وكذا حكم الدابة والبقرة . ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الأخذ . والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد ، لأنها لا تمنع من ضرر السباع ، ويضمنها . وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ص 140 قطعة من حديث 12 وفي البحار : ( الطبعة الحديثة ج 10 ص 250 ) باب 17 ما وصل من أخبار علي بن جعفر ، فلاحظ ، وفي سنن ابن ماجة : ج 2 كتاب اللقطة ص 863 قطعة من حديث 2504 .